فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 802

قال: [وما ذُبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل] .

أي: إذا ذبح الذبيحة ولم تمت بعد فوقع عليها شيء ثقيل يقتل، أو وقعت منه في الماء فلا يدري هل الذي أماتها الذبح أم الماء، أو: هل هو الذي ذبحها أو هذا الشيء الثقيل الذي وقع عليها، فلا تحل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ عدي: (فإذا وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) .

يعني: إذا رميت الصيد بالسهم فوقع في الماء الذي يحصل به الغرق، أو تردى من علو كجبل، كأن يذبحها في مكان مرتفع وقبل أن تموت وقعت، فلا يدري هل الذي قضى عليها هو الذبح أم الوقوع؟ فهنا لا تحل لهذا الشك وتغليبًا لجانب الحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت