فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 802

قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة] ، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلًا وحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت