فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 802

حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يومًا ولم تصل حتى انقطع الدم

السؤالما حكم الشرع في امرأة أسقطت ولها خمسة وسبعون يومًا ولم تصل، فهل عليها القضاء؟

الجوابهذا لا يعد نفاسًا، فإذا أسقطت لثمانين يومًا فقط أو أقل من الثمانين، أو أسقطت فوق الثمانين ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا دم فساد؛ وعلى ذلك فتتوضأ وتصلي، فهذه المرأة الواجب عليها أن تصلي، وعلى ذلك فعليها القضاء لأنها فرطت في السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت