فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 802

السؤالذكر الطلاق في وجود الحث على منكر، كقوله: امرأتي طالق إن شربت الخمر، وكقوله: امرأتي طالق إن شربت الدخان، وكقوله: امرأتي طالق إن ذهبت لبيت أبيها؟

الجوابإذا كان يريد الحث فقط فهذا فيه كفارة يمين كما تقدم إيضاحه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت