السؤالذكر الطلاق في وجود الحث على منكر، كقوله: امرأتي طالق إن شربت الخمر، وكقوله: امرأتي طالق إن شربت الدخان، وكقوله: امرأتي طالق إن ذهبت لبيت أبيها؟
الجوابإذا كان يريد الحث فقط فهذا فيه كفارة يمين كما تقدم إيضاحه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.