فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 802

قال: [وما رُمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل] لما تقدم في حديث عدي رضي الله عنه.

قال: [ومثله لو رماه بمحدد فيه سم] أي: لأنه لا يدري هل الذي قتله السهم أم السم، ولذا فإنه لا يحل إذا وضع سمًا في السهم فلا يُدرى لعل السم هو الذي قتله.

قال: [وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتًا حل] .

أي: لأنه لا يمكن إلا هذا، إذا كان في الهواء فرماه بسهم فوقع فلا نقول: قد يكون التردي من السماء هو الذي قتله؛ لأنه لا يُمكن إلا هذا، إذ لو كان ذلك لا يحل لأدى إلى ألا يحل طير أبدًا.

ونقف عند هذا القدر والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت