فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 802

قال: [فصل: ولا تُقبل الشهادة إلا بأشهد، أو شهدت، فلا يكفي: أنا شاهد، ولا: أعلم، أو أتحقق] ، أو أعرف، أو أتيقن، [أو أشهد بما وضعت به خطي] .

يقول: هذه كلها لا تُقبل، ولا بد من قول: أشهد بكذا، أو شهدت بكذا، فلا يُقبل أي لفظ يحتمل غير ذلك، وتقدم أن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن كل لفظ يدل على الشهادة فإن الشهادة تصح به، فلو قال: سمعته يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، فالراجح أن ذلك يصح.

[لكن لو قال: من تقدمه غيره بالشهادة: بذلك أشهد أو كذلك] أشهد، [صح] .

شهد زيد عند القاضي أن عمرًا أقرض فلانًا كذا، فقال بكر: وهو الشاهد الثاني بذلك أشهد، أو قال: كذلك أشهد، فهذا يكفي؛ لأن هذا صريح في إقراره لشهادة الآخر وشهادته بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت