فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 802

السؤالما حكم خروج المرأة مع الأخ لها من الرضاع إذا كانا في سن الشباب؟

الجوابإن خروج المرأة مع الأخ لها في الرضاع الأصل جوازه لأنه محرم لها، ولكن إذا لم يؤمن عليهما لكونه شابًا وهي شابة فهذا باب آخر.

وقد يمنع الرجل أبناءه من الخلوة بزوجته، كأن يتزوج امرأة عمرها ست عشرة سنة أو خمس عشرة سنة، ويكون له ابن شاب عمره عشرون سنة ولا يأمن عليها فلا يجعله يسافر بها وهو محرم لها، وهذه المسألة راجعة إلى خشية الفتنة، فإذا خاف الفتنة فإنه يمنع من ذلك، ولذا كثير من الناس يقول: ابني لا أطمأن أن يسافر بأخته التي في سنه لأنه في السفر قد يطمع بها وقد يحسن الشيطان لهما الفساد، فهذا أمر يرجع إلى فساد الزمان أو صلاح الزمان وفساد الناس أو نحو ذلك، أما في الأصل فهي محرم له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت