[السُّؤَالُ] ـ [أب متزوج من امرأتين؛ المرأة الأولى لها بنت منه، وهذه البنت متزوجة وعندها ولد، وهذا الولد متزوج وعنده بنت، المرأة الثانية عندها بنت منه، وهي متزوجة وعندها ولد. هل يجوز لهذا الولد الذي هو ابن بنت المرأة الثانية أن يتزوج بنت الولد الذي هو ابن بنت المرأة الأولى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للولد المذكور الزواج من تلك البنت فهي بنت ابن خالته وبالتالي فليست من النساء اللواتي يحرم عليه الزواج منهن لا تحريمًا مؤبدًا ولا مؤقتًا، وتقدم تفصيل هؤلاء النسوة المحرمات في الفتوى رقم: 9441.
ومحل إباحة زواجه منها إذا لم يثبت بينهما رضاع محرم، والعدد المعتبر فيه خمس رضعات معلومات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1430