فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70832 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شاب مقبل على الزواج, وقد عقدت النكاح بمهر قدره تسعون ألف ريال، وقد سجل في عقد النكاح, وقد كلمت أهل زوجتي حتى يخفضوا من قيمة المهر حتى يتسنى لي جمعه وقد وافقوا على جعله أربعين ألفا, السؤال هو هل يجب علي دفع المهر المسجل في العقد أو ما اتفق عليه لاحقا.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم عقد النكاح على مهر معين فالواجب على الزوج دفعه للزوجة كاملًا، إلاَّ إذا كانت بالغة رشيدة وعفت عن مهرها أو بعضه فلا حرج في ذلك، ولا يحق لوليها العفو عن شيء من مهرها بغير رضاها. قال الإمام النووي رحمه الله: وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.

وقال المرداوي: ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البالغة وهو صحيح المذهب.

وعليه فالواجب عليك دفع ما تم عليه العقد، وهو تسعون ألف ريال، إلا إذا تنازلت الزوجة عن شيء منه، فلا بأس؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت