[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرء الاقتران بأرملة عمه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من أرملة عمه؛ لكن بشرط ألا يوجد مانع شرعي من نسب أو رضاع، ولم يترتب على الزواج من المرأة المذكورة جمع بينها وبين عمتها أو خالتها، لورود النهي عن ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وراجع الفتوى رقم: 10676
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1423