[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز زواج مسلم بأخرى كتابية بعد الزوجة الرابعة على أن تبقى على دينها؟
جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الزواج بالكتابية في الفتوى رقم: 7807.
وتقدم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة، وذلك في الفتوى رقم: 990.
وهذا الإجماع يشمل الزواج بالمسلمات والكتابيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1423