فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68574 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوجة من واحد متزوج بدون علم زوجته ومر على زواجنا 4 سنوات وعندي أولاد وزوجته الأخرى علمت بالأمر، ولكنه لا يعدل بيننا أبدًا ولا نراها إلا في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين أريد أن أعرف هل هذا حلال هذا أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواجكما دون علم زوجته الثانية لا حرج فيه إذ لا يشترط علم الزوجة الأولى لصحة الزواج بثانية، وأما عدم عدله بينكما فلا يجوز له.. وعليه أن يحذر الوعيد الشديد الوارد في ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أحمد.

وفي رواية: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

فبيني له ذلك وعظيه ليتقي الله عز وجل فيما أوجب عليه، وانظري تفصيل الأحكام التي يجب على المعدد التزامها وذلك في الفتوى رقم: 3604.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت