فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70282 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نعلم أن الزوجة تضع الحجاب عن والد زوجها، فهل يكون هذا بعد العقد أم لا بد من الدخول بالزوجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد، قال ابن قدامة في المغني: فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا أو بعيدًا بمجرد العقد، لقول تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ولا نعلم في هذا خلافًا. انتهى

وهذا التحريم على التأبيد، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت