[السُّؤَالُ] ـ [أنا يمني مقيم بالسعودية وزوجتي باليمن، وقد حددت لها يوما من الأسبوع لزيارة أهلها، لكن زوجتي تذهب أكثر من يوم إلى بيت أهلها دون علمي ودون إذن مني، وكذلك تقوم زوجتي بضرب أطفالي بعنف وبكل قوة، كما أنهم ليسوا أطفالها، نصحتها أكثر من مرة، اشتكيت لأهلها لكن دون جدوى، يردون علي أن كل الناس يضربون أولادهم، وكذلك كل الناس يتركون زوجاتهم يذهبن إلى بيوت أهلهن، مع أني أعطيتها يوما في الأسبوع لزيارة أهلها، أنا أفكر بالزواج من أخرى لكنني أخاف أنني لا أستطيع أن أعدل، فقد كرهت زوجتي ولا أطيق العيش معها، فأفيدوني وفقكم الله؟ مع العلم بأن لدي ولدا وبنتا وكنت أحبها بصدق لكنها لا تسمع كلامي، وقد أسمعتها عدة محاضرات دينية، وأنصحها لكن دون فائدة، وأثناء اتصالي بأهلي باليمن قال لي ابني الصغير وعمره 3 سنوات إن أمه ضربته بالنعال -أعزكم الله- وقد قررت عدم الكلام مع زوجتي نهائيا. فهل هذا جائز؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء ننصحك أيها السائل بأن تبذل جهدك في الاجتماع بأسرتك، فإما أن ترجع أنت لبلدك، وإما أن تستقدمهم إليك في موطن عملك، لأن في بُعد الرجل عن بيته مفاسد عظيمة منها ضياع الأولاد، وضعف أواصر المحبة والترابط بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن غياب الزوج عن زوجته فترة طويلة غير مستحب شرعًا، وقد يكون محظورًا إذا لم ترض به الزوجة.
وأما ما تفعله زوجتك من الخروج إلى بيت أهلها في غير الأوقات التي حددتها لها دون علمك ولا إذنك فهذا حرام وهو من النشوز، كما بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 36830، 60754، 95281.
وأيضًا فإن ما تقوم به من ضرب أولادك ضربًا مبرحًا أمر لا يجوز، بل إن ضرب الطفل في هذه السن المذكورة -ثلاث سنوات- ضربًا مبرحًا لهو محض عدوان عليه وظلم له، صحيح أن الشارع قد أباح للوالدين ضرب ابنهما تأديبًا سواء على فعل الواجبات أو ارتكاب المخالفات، ولكن ذلك مقيد بكون الضرب خفيفًا غير مبرح، وألا يكون في السن المبكرة التي لا يدري الطفل فيها معنى العقاب أصلًا، وقد بينا ضوابط ضرب الأولاد في الفتويين: 123698، 123464.
وإنا لنوصيك بالصبر على زوجتك ومحاولة استصلاحها، والمداومة على تذكيرها بحق الله وبحق الزوج، مع الإكثار من الدعاء والتضرع أن يصلح الله لها الحال والبال.
وما تريده من الزواج بثانية فلا حرج عليك فيه سواء مع نشوز زوجتك أو حتى مع عدم نشوزها.
وأما ما تخشاه من ترك العدل بين زوجتيك بسبب بغضك للأولى فنقول: لا شك أن العدل بين الزوجات واجب متحتم على الرجل لا يسعه تركه، فإن لم تكن واثقًا من القدرة على العدل فيما يجب العدل فيه فلا تعدد.
وأما عن امتناعك عن كلامها فهذا جائز إن غلب على ظنك أنها ستنزجر بذلك، فقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا.
جاء في فتح الباري: وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرًا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. انتهى.
ولكن الظاهر أن هجرك لزوجتك خصوصًا مع غيابك عنها لن يكون مؤثرًا، بل ربما زادها تمردًا وعصيانًا وعنفًا على الأولاد فالأولى تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1430