[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم أن يكون وكيل الزوجة المسيحية والدها المسيحي سواء إذا كانت هي وأباها على المسيحية، أو إذا كانت هي مسلمة ووالدها مسيحي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بوكيل الزوجة وليها في النكاح فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال العلماء، ويشترط في الولي أن يكون موافقًا في الدين لموليته -أي لمن يتولى تزويجها- والكافر لا ولاية له على المسلمة بحال من الأحوال باتفاق العلماء.. كما حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره، ويلي الكتابية التي يتزوجها مسلم وليها الكافر.
وأما المسلم فلا يلي الكافرة إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون هذا المسلم سلطانًا، وهذه الكافرة لا ولي لها من أهل دينها، فالسلطان وليها بالولاية العامة.
الثاني: أن تكون الكافرة مملوكة للمسلم فله تزويجها لكافر.
وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا. وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424