[السُّؤَالُ] ـ [عرفت أن أحدًا من أصحابي تزوج من زانية. نصحه كثير من أصحابي أن لا يفعل. تزوج بها وقال أريد لها الهداية حتى أنه قبل الزواج بفترة بسيطة اتصل عليه أصحابه وقالوا له إنها في أحد البيوت الآن. فما رأيكم يا شيخ هل نواصل في نصحنا له أم نتركه لعل الله أن يجعل التوبة على يده؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأولى بصاحبكم البعد عن نكاح الزانية قبل التأكد من توبتها، لأن بعض أهل العلم يرى عدم جواز الزواج منها، وما دام قد تزوجها فعلًا وهو يريد هدايتها فأعينوه في هدايتها، فإن لم تتب فانصحوه بفراقها، وراجع في حكم نكاح الزانية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5662، 6996، 9644، 35509، 25475، 36189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429