[السُّؤَالُ] ـ[شاب مسلم زنى بفتاة نصرانية والعياذ بالله وحدث ما لا يحمد عقباه أن حملت هذه الفتاة وندم هذا الشاب على فعلته ويريد التوبة والسؤال: هل من التوبة أن يتزوج هذه الفتاة النصرانية على دينها؟ وإذا أسلمت هل له أن يتزوجها؟ علمًا بأن والدا الشاب غير موافقين من الزواج بفتاة أجنبية افتونا بالله عليكم ما حكم الإسلام في الشاب والفتاة والجنين؟ علما بأن هذا الشاب في حيرة من أمره ولا يدري ماذا يفعل.
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من أعظم العظائم والعياذ بالله، والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من الندم والاستغفار.
أما بالنسبة للزواج بالكتابية الزانية، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 13811.
والخلاصة أنه لا يجوز الزواج بها إذا لم تتب من زناها، فإن تابت من ذلك أو زادت على التوبة بأن أسلمت فلا بأس بالزواج بها، هذا إذا رضي الوالدان، فإن رفض الوالدان، ولم تستطع إقناعهما فطاعتهما مقدمة.
وراجع الفتوى رقم: 2510، والفتوى رقم: 3778.
أما بالنسبة للولد فراجع الفتوى رقم: 6012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1423