[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح للبنت أن تتزوج من زوج عمتها؟ بعد وفاتها؟ أرجو الإفادة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فلا بأس أن تتزوج المرأة من زوج عمتها إذا طلقها وبانت منه أو ماتت العمة، لأن المنهي عنه هو الجمع فقط.
وراجع الفتوى رقم:
والفتوى رقم: 9402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423