فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70409 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح للبنت أن تتزوج من زوج عمتها؟ بعد وفاتها؟ أرجو الإفادة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما رواه البخاري ومسلم.

وعليه، فلا بأس أن تتزوج المرأة من زوج عمتها إذا طلقها وبانت منه أو ماتت العمة، لأن المنهي عنه هو الجمع فقط.

وراجع الفتوى رقم:

والفتوى رقم: 9402.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت