فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69826 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما قولكم في بنت زوجت من قبل الأب بالغصب وهي الآن لديها ثلاث بنات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبنت إن كانت بكرًا غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبرًا، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكرًا بالغة، أو ثيبًا كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من أقوال العلماء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها"ولفظ الأيم: يشمل البالغة وغير البالغة، فمن كانت من هؤلاء وأجبرها أبوها على زوج وهي كارهة له، فلها طلب فسخ النكاح عند القاضي، لكن هذه المرأة قد دخل بها زوجها وأنجبت منه أطفالًا، فإن كانت تعلم حقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد أمضت ما فعل أبوها، وليس لها فسخ النكاح الآن، وإن لم تكن تعلم كان لها ذلك، والذي ننصحها به هو عدم السعي في الفسخ، ولو كانت ممن يجوز لهن الفسخ، وذلك تغليبًا لمصلحة البنات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت