[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أخذ الذهب والهدايا التي أعطاني إياها خطيبي المتوفى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أعطاكه خطيبك لا يخلو من أن يكون قد دفعه إليك على سبيل الهدية والهبة فتجري عليه أحكام الهبة والهدية، فهو لك بالقبض وقد ملكته ملكا صحيحا
وإن كان ما دفعه إليك يعتبر جزءا من الصداق عرفا أو اتفاقا فيجب عليك أن تعيديه إلى ورثته، لأن الخطوبة ليست عقدا ملزما وإنما هي وعد، وقد جرى بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 6066، 45725 فنرجو مراجعتها للاستزادة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1426