فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69950 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذكر لي أحد أصدقائي أن من كتب عقد القران (الصداق) فقط دون البناء أي الدخلة فإنه يجوز له مجامعة زوجته، فهل هذا صحيح، وقال إن الشيخ الفوزان الفوزان أفتى بذلك، فأرجو التفصيل وماهو قول الفوزان الفوزان؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم عقد النكاح مستوفيًا شروطه من الولي والشهود ونحوه، فقد حصل الزواج الشرعي وصارت الزوجة حلا لزوجها له أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، ولو كان ذلك قبل الدخلة، فالدخلة إنما هي لإشهار الزواج فقط، ولكن يراعى العرف ومشاعر أهل الزوجة كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 13450.

ملاحظة: عقد القران لا يسمى الصداق، فالصداق هو المهر، ولم نطلع على رأي الشيخ الفوزان في هذه المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت