[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يتزوج من أجل أخد جواز سفر دولة معينة؟ وقد سبق أن اتفق مع الزوجة على ذلك مقابل مال معين.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز أو أي منفعة أخرى فإن الزواج يعتبر نافذًا إذا استكمل شروطه وانتفت موانعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنَّ جد وهزلنَّ جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن.
ويستأنس لجواز الزواج بالغرض المذكور أعلاه بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1424