[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الدين فيمن شهد على عقد زواج عرفي، وماذا يفعل إذا طلبت منه الشهادة؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لفظ الزواج العرفي يطلق على نوعين من الزواج، فقد يطلق مرادًا به الزواج الذي توافرت أركانه وشروطه إلا أنه لم يوثق في المحكمة، فإن كان هذا هو المقصود فهو زواج صحيح ولا حرج إن شاء الله في الشهادة عليه وتلبية الطلب في ذلك متى ما طلب منه.
وقد يطلق هذا اللفظ مرادًا به اتفاق الرجل والمرأة على الزواج دون حضور الولي، فإن كان هذا هو المقصود فإنه ليس بزواج أصلًا فلا تجوز الشهادة عليه ولا تلبية طلب هذه الشهادة ومن فعل ذلك فهو آثم تجب عليه التوبة والندم، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو الحجة 1423