فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69248 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز الكذب على ولي الزوجة لكي يعقد القران على خطيبته وهو غير موافق وذلك للخوف من الوقوع في المعصية، وما إذا حدث القران بذلك أي بالكذب والنية لعدم الوقوع في محرم والله شهيد على هذا.

فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين ما هي كيفية هذا الكذب وما نوعه، ولكننا نقول إن الكذب محرم من حيث الأصل، ولكن إذا تعين لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة، كأن يتوصل به إلى الإسراع بعقد القران، ولم يترتب عليه ضرر ولم يمكن تحقيق تلك المصلحة بالتورية والمعاريض فلا نرى بأسًا فيه لما يترتب عليه من مصلحة مقصودة للشرع، وعلى كل حال فالكذب لا يؤثر على صحة النكاح إذا توفرت فيه أي العقد الشروط اللازمة لصحته، وانظرها في الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت