فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67459 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا معلم أدرس في قرية معي معلمة متزوجة أحبتني وأحببتها، المعلمة تريد الطلاق أو الفراق من زوجها والزواج بي، فهل هذا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز لك أن تقيم علاقة مع امرأة متزوجة لما في ذلك من إفسادها على زوجها، وطلبها من زوجها الطلاق بغير بأس حرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخي السائل أن تقيم علاقة مع امرأة متزوجة وذلك مع كونه حرامًا فإنه يؤدي إلى إفسادها على زوجها وهو الأمر الذي قد حدث، فقد ذكرت أنها تريد الطلاق أو الفراق منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.. ورواه أحمد بلفظ: من خبب خادمًا على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا. وصححه الأرنؤوط.

والواجب عليك أخي السائل أن تقطع علاقتك بتلك المرأة نهائيًا، وعليها أن تتوب إلى الله وترجع إلى زوجها ولا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق بدون سبب يدعو إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62122، 79903، 7306.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت