فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66211 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود النصيحة منكم بخصوص موضوع زواجي من فتاة هذه قصتها: قبل ولادتها كان أبوها متزوجا من امرأة أخرى وله منها أولاد ثم قام هذا الرجل بفعل فاحشة الزنا وهو محصن وحملت المرأة الثانية بولد وعندما افتضح امرهما بين الناس تزوجها وعقد لهما نكاح شرعي في المحكمة وبحضور شهود وبعد سنين أنجب هذه الفتاة التي أعجبتني كثيرا وأود الأرتباط بها ونكاحها لكي أغض بصري وأحفظ ديني فبماذا تنصحوني وماهي أقوال الأئمة في مثل هذه الحالة هل تعتبر البنت بنت زنا.. جزاكم الله خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو زواج هذا الرجل بهذه المرأة التي زنى بها من أمرين: 1ـ أن يكون تزوجها بعد استبراء من زناه بها زواجا مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهذا لا إشكال في صحة هذا الزواج وخصوصا إذا تابا إلى الله تعالى من تعاطي هذه الكبيرة. 2ـ أن يكون تزوجها قبل الاستبراء فهذا لأهل العلم فيه اختلاف فمنهم من منعه وهم الجمهور، ومنهم من أباحه وراجع الفتوى رقم: 4115. والفتوى رقم: 11426. وعلى كلا الأمرين فإن هذه البنت تعد لاحقة بهذا الرجل وليست بنت زنا سواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا ما دام الزوجان يعتقدان صحته عند القدوم عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. وعلى هذا فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولمعرفة حكم الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7765، 9667، 35355.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت