[السُّؤَالُ] ـ [1- هل يجوز التعامل مع زوجات جدي كما أعامل جدتي تماما؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد أب، وزوجاته محارم كزوجات الأب، فيتعامل معهن حفدته كما يتعاملون مع بقية المحارم، فيجوز الخلوة بهن، والسفر معهن، والنظر إليهن، ومصافحتهن، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420