فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62860 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [3- ما حكم ما نشاهده في بعض البرامج الدينية من اختلاط النساء بالرجال، وهل المقدم يكون آثما على ذلك وإن كان ممن يشهد لهم بالصلاح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء إذا ترتب على ذلك محظور كالتبرج وعدم غض البصر، وسبق حكم الاختلاط بين الجنسين في الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.

ولا يجوز ذلك في البرامج الدينية إذا ترتب عليها ما سبق بل عدم الجواز في تلك البرامج التي ينتظر منها أن تعلم الناس أحكام الإسلام وتبين لهم الحلال والحرام، عدم الجواز فيها أولى وأحرى.

ويأثم من فعل ذلك الاختلاط أو ساعد وساهم في حصوله سواء كان مقدم البرنامج أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت