فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز استعمال برامج الكومبيوتر المجانية والتي قد يقوم بعملها الكفار؟ فأنا لا أعلم هل يندرج ذلك تحت باب الهدية أم الهبة أم العلم الذي ينتفع به؟ وهل يجوز استخدام تلك البرامج حتى إذا كان أصحابها (الكفار) يروجون لأشياء محرمة مثل الاستماع إلى الأغاني أو رؤية الصور الخليعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها واستعمالها لا يجوز لك نسخها ولا استعمالها إلا بإذن منهم سواء كان أصحابها كفارا يروجون المحرمات أم كانوا مسلمين صالحين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وأما إذا أذن فيها أصحابها وقدموها بالمجان للناس فلا مانع من استخدامها في المباح ولو كان أصحابها كفارًا، ويكون هذا التصرف منهم على سبيل الهدية، وقبول هدية الكافر جائزة مالم تشتمل على محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32462.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت