فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60360 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [برجاء توضيح الفرق بين التأمين وإعادة التامين، وأيهما حلال، وما شروطه؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد مضى بيان معنى التأمين مع ذكر أنواعه وأحكامه وشروطه وذلك في الفتوى رقم: 7394.

أما إعادة التأمين فهي: أن تدفع شركة التأمين جزءًا من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءًا من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المستأمن إلى شركة التأمين التي تدفع له، ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهما.

فتكون شركة التأمين المباشر كوسيط بين المستأمن وشركات إعادة التأمين، وإعادة التأمين ينبني حكمها على الشركة التي يتم هذا النوع من التأمين لديها، فإن كانت شركة إعادة التأمين تجارية فلا يجوز إعادة التأمين لديها، لأنه عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلًا من الأفراد.

أما إذا كانت شركة إعادة التأمين إسلامية فلا مانع من إعادة التأمين لديها لما بيناه في الفتوى التي أحلنا إليها بشأن أنواع التأمين ما يجوز منه وما لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت