فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59949 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل طلق امرأة وأعطاها نفقة الطلاق مال أصله حرام فما حكم هذا المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تنفق من هذا المال الذي أعطاها هذا الزوج إذا كان المال المذكور حراما صرفا، وعندها ما تنفق منه على نفسها، وإن لم يكن عندها ما تنفق منه وكانت بحاجة، أو كان المال مختلطا بين الحلال والحرام فلا حرج عليها في الإنفاق إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 34379 والفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت