فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للسمسار أن يحدد ثمن الذي يتقاضاه مقابل خدمته أم يتركه للزبون، وهل يجوز له أخذ المال أو الثمن من كلا الطرفين البائع والمشتري؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة السمسرة يشترط فيها أن تكون معلومة للطرفين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10315، وتحديد الأجرة قد يكون من قبل البائع كان يقول للسمسار بع لي هذه السلعة ولك كذا، فيوافق السمسار أو يقول السمسار للبائع أبيع لك بكذا فيرضى البائع المهم هو أن يتفقا على أجرة محددة معلومة لهما، وانظر في جواب الجزء الأخير من السؤال في الفتوى رقم: 45996.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت