فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58898 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخذت قرضًا من أحد البنوك (بفائدة) باسمي ولكن لمصلحة عائلتي وذلك لسداد أقساط شقة مع العلم بأنني غير مستفيد من ذلك القرض فهل أعاقب على ذلك؟ وهل هذا حرام على عائلتي؟ وإن كان حرامًا فما هي كفارته؟

جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن القرض بالفوائد حرام، لأنه عين الربا، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .

وسواء أخذ الشخص الربا لنفسه أو لغيره فهو لا يجوز.

أما الآن وقد حصل ما حصل، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والعزم ألا تعود إلى مثل هذا الفعل، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين، وإذا استطعت ألا تدفع الفوائد الربوية للبنك فلا يجوز لك دفعها، بل تدفع لهم رأس المال فقط، لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .

أما إذا كان الامتناع من دفع الفوائد سيؤدي لك ضررًا، فعليك أن تدفعها وإثمها على من ألجأك إلى دفعها.

وليس عليك كفارة إلا التوبة والاستغفار والإكثار من أعمال الخير، ويجوز لعائلتك استخدام الشقة والسكنى فيها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7688.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت