فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60412 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن نعمل بشركة نفطية , قامت هذه الشركة بالاتفاق مع شركة تأمين وأبرمت معها عقدا وذلك بأن قامت الشركة بدفع مبلغ من المال عن كل موظف لديها من مبالغ تدخرها الشركة.

والآن قامت الشركة بفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة التأمين وأرجعت المبالغ المدفوعة على موظفيها من شركة التأمين وأرجعتها إلى الموظفين دون أي زيادة.

السؤال هل هذا المبلغ يمكن أن يأخذه الموظف ويعتبر من حقه ولا يلحقه أي حرام؟ وإن كان حراما فكيف يمكن أن يتصرف فيه.

أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري عقد من العقود القائمة على القمار والغرر فهو محرم، سواء كان بين أفراد أو شركات، وقد سبق أن بينا حرمة هذا النوع من التأمين في الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 34776 والفتوى رقم: 3281.

وما فعلته الشركة من فسخ هذا العقد هو الواجب، وليس لها إلا ما دفعته من أقساط، كما قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ] (البقرة: 279) .

وعليه، فإن كانت هذه المبالغ قد اقتطعت من روا تب الموظفين فلهم أخذ أموالهم المدخرة بعد رجوعها إليهم بدون حرج، وإن كانت هبة من الشركة لهم فكذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت