فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61531 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تقوم إدارة المرور بتكهين سيارات التاكسي القديمة وذلك بسحب السيارة القديمة وتقيمها بمبلغ خمسة الآف جنيه مهما كانت حالة السيارة، ويعتبر ذلك المبلغ مقدمًا لسيارة أخرى جديدة، ويعتبر سعر السيارة الجديدة أقل من سعرها في حالة شرائها نقدا مع وجود ميزة القسط المنخفض، فهل يجوز هذا البدل حيث إن البنك الذي يقوم بهذه المهمة وهذا الإجراء جعل هذه السيارات تفقد قيمتها، ومن الممكن أن يصبح الأمر إجباريا فيما بعد مع عدم وجود هذه الميزات؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا أيها السائل الكريم كيفية العقد ليتسنى لنا الحكم عليه، ولكن على سبيل الإجمال نقول:

الأصل أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} . ولكن يجوز التعامل مع هذه البنوك إذا كان هناك ضرورة أو حاجة شديدة بشرط أن تكون المعاملة مباحة شرعًا. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1420، 21860، 35992، 110432.

والذي نعلمه عن قيام بعض الجهات الحكومية بمصر بما يسمى بمشروع إحلال التاكسي فهذا المشروع كما ذكر القائمون عليه يتضمن قرضًا ربويًا من البنوك الربوية يشتمل على بعض المميزات، وهو بهذه الصورة غير جائز شرعًا لاشتماله على القرض الربوي المحرم باتفاق العلماء، ولا نرى ضرورة في الإقدام عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت