فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يوجد رجل يعطيه المقيمون 100 ريال مثلا ليوصلها إلى أهلهم في بلادهم مقابل 10 ريال أجرة له، فيتصل على وكيله في بلاده ويطلب منه إعطاء أهل صاحب المائة قيمتها بعملة بلادهم. فما حكم ذلك؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، إذ يجوز له أخذ أجرة على تلك الخدمة، وقد بينا ضوابط وشروط بيع العملات وتحويلها، وذلك في الفتوى رقم: 48816.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت