[السُّؤَالُ] ـ[ما هوالحكم في ما يأتي:
زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1430