[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عما يسمى بالتأمين التعاوني (التكافل) ، فقد حصل أن كثيرًا من شركات التأمين التجارية تقدم التأمين على الحياة بصيغة التكافل ويقولون إنه جائز شرعًا، فهل ذلك صحيح، وكيف لشركة تأمين تجارية أن تقدم تأمينًا شرعيًا وهي أساسًا أعمالها غير جائزة لكونها تقدم التأمين غير الشرعي، أفيدونا؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فإذا وجدت مواصفات التأمين التعاوني فهو كذلك، وإن وجدت مواصفات التأمين الممنوع فهو محرم ولو سماه أصحابه تعاونيًا، ولمعرفة أحكام التأمين بأنواعه انظر الفتوى رقم: 31989 وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1424