فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60802 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كنت أتدرب على قيادة السيارة على يد إحدى المدربات، ونظام تعليم القيادة بالساعات يعني أحجز ساعة في اليوم الفلاني وهكذا، واذا غيرت رأيي يجب أن أخبر المدربة قبلها بخمس ساعات حتى يتسنى لها إعطاء هذه الساعة لمتدربة أخرى..

في إحدى المرات اعتذرت عن حصة التدريب قبلها بخمس دقائق فقط ولذلك لم تتمكن المدربة من التعاقد مع فتاة أخرى في هذه الساعة وقمت في اليوم التالي بالاعتذار لها وأعطيتها ثمن الساعة التي اعتذرت عنها ولم أحضرها، وذلك لأني أضعت عليها هذه الساعة.. علما بأنني أعطيتها الثمن وأصررت عليها ان تأخذه دون طلب منها.. فهل هناك أي حرج في ما قمت به.؟؟

وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك حرج في ما قمت به، بل هو الواجب عليك، إذ تسببت في خسارتها تلك الساعة، فوجب تعويضها عنها بقيمة الخسارة، لأن الضرر يدفع قدر الإمكان بتغريم صاحب الفعل الضار قيمة الضرر، وراجع الفتوى رقم: 2183.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت