[السُّؤَالُ] ـ[قررت التوبة ولكن احترت في الآتي:
سرقت أشياء قبل البلوغ فهل يترتب عليَّ شيء بعد التوبة أو أن القلم مرفوع عني؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم السرقة قبل البلوغ في الفتوى رقم: 18158، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1426