فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57682 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في شخص كلفه صاحب العمل أو صاحب الشركة بأن يستقدم عمالا من بلده فقام هذا الشخص بأخذ مبالغ من المال من هؤلاء العمال مقابل إعطائهم الفيزا واستقدامهم على الشركة المعنية، فهل هذا المال حلال وهل أخذه بهذه الصورة جائز، وهل إذا بادر العمال من تلقاء أنفسهم بإعطاء المبلغ للشخص المكلف مقابل استقدامهم هل يحق له الأخذ منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص يعد وكيلًا عن صاحب العمل وليس سمسارًا، والوكيل إنما يتصرف وفقا لمصلحة الموكل ولا يجوز له مخالفته. وعليه، فلا يجوز له أن يأخذ من هؤلاء الناس مبالغ مقابل ذلك إلا إذا أذن له صاحب العمل لأنه يعمل لصالحه ويأخذ على ذلك أجرًا.

على أن أخذ صاحب العمل نفسه من هؤلاء العمال مبالغ مقابل التأشيرة داخل في مسألة ثمن الجاه وهي مسألة خلافية بين العلماء، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 49004.

أما إذا أعطى هؤلاء العمال لهذا الشخص بعض المال على سبيل الهبة والهدية فلا حرج عليه في قبول ذلك بشرط ألا يخل بمصلحة صاحب العمل، فقد يأخذ هذا الشخص بعض العمال مع وجود من هو أحسن منهم بسبب أن من اختارهم سيهدون له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت