فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57375 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نريد إحضار قريب لنا إلى دولة خليجية ونريد شراء إقامة له في هذه الدولة مقابل مبلغ من المال، وقمنا بالاتفاق مع أحد الكفلاء، ولكننا بعد ذلك وجدنا كفيلا آخر يمكنه إحضار قريبنا بدون مقابل، ولكني اقترحت أن لا نترك الكفيل الأول ولا نخبره بشيء حتى يصدق الكفيل الثاني ويبدأ في إجراءات عقد العمل لقريبنا، فان صدق أخبرنا الأول بأننا سنتركه وإن لم يصدق فإننا سنكمل معه، فهل هذا بيع على بيع أو شراء على شراء أو هل يندرج تحت أي بند من بنود البيوع المحرمة حتى لا أفعله أم انه جائز حتى أمضي فيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الإقامة داخل في شراء وبيع الفيز والتأشيرات وهو لا يجوز كما سبق أن أوضحناه في الفتوى رقم: 101777.

لكن إذا كان الشخص مضطرا أو محتاجا للإقامة وليس في الحصول عليها اعتداءعلى حق أحد ولم يجد سبيلا عليها إلا بشرائها، فلا إثم عليه في ذلك، والإثم على البائع إلا إذا أخذ بمقدار ما بذل في سبيل استخراجها من مال وجهد.

وبناء على ذلك فلا حرج في التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع الكفيل الثاني الذي سوف يبذل لقريبك هذه الإقامة بدون مقابل لأن الاتفاق مع الكفيل الأول باطل؛ كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت