فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ استشهد في الحرب وقد منحت الدولة قطعة أرض باسم أم الشهيد والتي قد سبق وأن توفيت قبله فمن هو الوارث لهذه المنحة مع العلم بأن الشهيد له والده مازال حيا ولديه إخوان وأخوات أشقاء ومن أبيه أيضا (غير أشقاء) وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم الحصول على هذه الأرض مع علم الدولة بوفاة أم المتوفى، فإنه يجوز للورثة تملكها، إذ لا عبرة بكتابة هذه الأرض باسم الأم المتوفاة، لأن الميت ليس أهلًا للتملك بعد موته، فهي عطية صادفت المعطى ميتًا فلم تصح، ولأن الظاهر من قرائن الأحوال أن الدولة تعطي هذه الأرض لورثة الشهيد، لكن تكتبها باسم الأم لاعتبارات أخرى، وبناء على ذلك فإنها تقسم على ورثة الشهيد بحسب ما تراه الدولة، لأنها لم تكن ملكًا للمتوفى في حياته، فلا تأخذ حكم الميراث.

أما إذا كانت هذه الأرض لا تمنح إلا للأم، ولكن الورثة تحايلوا على الدولة بطرق غير مشروعة للحصول على هذه الأرض فإنه يجب عليهم، ردها إلى الدولة، لأن ذلك من الغش والتدليس المحرمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت