فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55091 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي ولد وبنت فقط وقد قام زوجي ببناء شقة لابنى من زمن بعيد تكلفت أربعة آلاف جنيه ولم يعط ابنتي شيئا مقابل ما أعطاه لابني وبناء شقه الآن تتكلف ستة عشر آلاف جنيه فهل يجوز أن أعطى ابنتي الأربعة آلاف جنيه التي كلفت بها شقة ابنى من مال زوجي أم لابد أن أبني لها شقة كما قام والدها ببناء شقة لابنى وبخاصة أنه قد توفي قبل أن يعطيها أي شيء0]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه المحققون أن التسوية في العطية بين الأبناء واجبة.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 6242 ولذلك، فإن عليكم أن تبنوا شقة لابنتكم كما بنيتم شقة لابنكم، ومادام زوجك قد توفي فإن عليك أن تبني لابنته شقة من تركته تساوي شقة الابن بغض النظر عن ثمنها، فالمهم هو العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت