[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في رجل استأجر أرضًا هي ملك لأيتام بعقد ينص على أن يستأجرها على المدى الطويل وحدد المدى بـ 20 عاما (تقريبا) وللرجل كامل الحق بأن يبني ويؤجر ويستثمر لصالحه على أن يدفع الثمن مقدما وذلك حسب ثمن القدم المربع آنذاك. المشكلة هنا هي أن ثمن القدم المربع قد زاد بشكل جيد مما دفع وكيل الأيتام إلى اتهام الرجل المستأجر بالاحتيال وسرقة مال الأيتام. ما الحكم هنا هل عليه أن يستأجر بعقد جديد أم أن لا حرج عليه. علمًا بأن زيادة ثمن الأرض أدت إلى ارتفاع باقي الأسعار كالرسوم ومواد البناء وأجور العمال وللرجل المستأجر التزامات أخرى عائلية ودينية. ملاحظة: رأي المستشار القانوني هو أن هذه القضية تحكم لصالح المستأجر فما رأي الشرع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الضرر الواقع على هؤلاء الأيتام بسبب العقد المسؤول عنه يمكن إزالته من الناحية الشرعية إذا
نظرنا إليه من زوايا ثلاث:
الزاوية الأولى: ما ذهب إليه بعض الشافعية من تقييد الإجارة بسنة واحدة وأنه لا يجوز ما هو أكثر من ذلك، فعلى هذا القول يفسخ العقد المذكور.
الزاوية الثانية: إذا كان الذي أبرم العقد هو أبو الأيتام المتوفى فإن الإجارة تنفسخ بالموت عند طائفة من أهل العلم منهم الأحناف وابن حزم وغيرهم، وفي المصنف عن حميد عن الحكم في رجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال: تنقض الإجارة.
الزاوية الثالثة: إذا كان الذي أبرم العقد هو وكيل الورثة أو الوصي عليهم فإنه ضامن في حالة هذا الضرر، ذلك أن الوصي إذا باع أو اشترى أو أجَّر بغبن فاحش فإنه يضمن، والمعروف أن الإيجارات ترتفع كل سنة، فكيف بعشرين سنة.
وعليه، فإننا ننصح الشخص الذي استأجر أرض الأيتام أن يتوقف عن الاستمرار في الأخذ بمقتضى هذا العقد خروجًا من الخلاف، ورحمة بهؤلاء الأيتام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1426