فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60933 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تعلمت بعض برامج الحاسوب العامة الاستخدام وكذلك التي أستخدمها في العمل كمهندس مصمم وفي الفترة التي تعلمت فيها كنت أتدرب على أجهزة المركز التعليمي الذي أتلقى فيه الدورات التعليمية وعلى حاسوبي الشخصي بالمنزل وبعد عامين من تلك الدورات بدأت أعلم بمسألة حقوق الملكية الفكرية وأن النسخ التي استخدمتها للتدريب في المنزل لم يكن مصرحا بها من الشركات المنتجة فتوقفت عن استخدام تلك النسخ بالبيت

وسؤالي: هو هل يجوز لي العمل بما تعلمته من هذه البرامج أم لا يجوز لي استخدام هذا العلم؟ وإذا كان يجوز وعملت في مكتب ما فهل أنا مسؤول عن كون نسخ البرامج بالمكتب أصلية أو منسوخة دون إذن؟ أرجو توضيح النصوص التي تبين جواز أو عدم جواز العلم السابق لينصرف عني التفكير في هذه المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تبت إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية فترة تدريبك فلا حرج عليك في العمل بما توصلت إليه من خبرة عن طريقها إذا كنت تقوم بالعمل وفق المطلوب منك كما في الفتوى رقم: 8731.

وأما بخصوص سؤالك الثاني: فإذا علمت أن البرامج التي تستخدمها جهة العمل منسوخة وغير أصلية وجب عليك إنكار ذلك عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان. رواه مسلم.

ولا يجوز لك الاستعانة بتلك البرامج في القيام بعملك لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.

وللمزيد راجع الفتوى: 106595

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت