فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62816 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو سمحتم يا شيخ, أنا أعمل في شركة تدير سلسلة مطاعم، وفي هذه المطاعم تباع المشروبات الكحولية, وأنا أعمل في قسم المحاسبة في الإدارة العامة, وهي منفصلة كليا عن المطعم, هل هذا جائز في حالة عدم توفر وظيفة أخرى بنفس الراتب؟ مع العلم بأن الراتب جيد بالنسبة لوضع الرواتب في الأردن.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الخمر وتقديمها من كبائر المحرمات، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.

وإذا تقرر هذا؛ فيحرم معاونة من ييبعها أو يقدمها بأي وجه من الوجوه، ولو كان ذلك عن طريق العمل كمحاسب، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] . وراجع الفتوى رقم: 45832.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت