فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64517 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منعت زوجتى من الاتصال بأحد أقاربها من الشباب وذلك لأنه كان يريد الزواج منها قبلى.

وهى والحمد لله متدينة ولا تمانع في ما فعلته ولكنها تخشى أن يكون ذلك قطيعة للرحم.

فما حكم الدين في هدا الأمر وأيضًا حكم الاتصال بأى شاب من العائلة؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لك الحق أن تمنع زوجتك من الاتصال بمن كان يريد الزواج منها، بل عليك أن تمنعها من ذلك، وجزاها الله خيرًا حيث أنها لم تعص أمرك، واتصالها بالقريب الموصوف بأنه كان يريد أن يتزوج منها، أو بغيره ممن ليس محرمًا لها لا يجوز، ولا يترتب على عدمه قطع رحم، وذلك لما قد ينشأ عن هذا الاتصال من الفتنة، والوقوع فيما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت