فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65221 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم زواج شاب يريد الزواج من ابنة عمه واشترط أهلها أن يزوج أخته بالمقابل لابن عمه، علما بأن كل الأطراف (الشاب وأخته وابن عمه وأخته) موافقون ولا يوجد أي جبر ومع اشتراط الشاب على أعمامه أن يقدموا هم وأهله مهرا في سبيل ألا يكون مصير كل من الزواجين مرتبطا بالآخر أي إذا لا سمح الله حصل الطلاق لأحد الزواجين لم يكن للآخر علاقه به؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 6903 حكم هذا النوع من الأنكحة، وهو نكاح الشغار وكلام أهل العلم فيه مفصلًا وهذه الصورة المسؤول عنها تدخل فيه عند بعضهم، وهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، فالرجاء الرجوع إلى تلك الفتوى ففيها التفصيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت