فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها مثل عم الزوج مثلا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقارب الزوج كالعم ونحوه أجانب بالنسبة الزوجة إذا لم يوجد سبب للمحرمية كرضاع مثلا، وبالتالي فلا يجوز لأي منهم الخلوة بها ولا لمسها، ولا يجوز لها الجلوس معهم إلا مع ارتداء الحجاب الكامل، وبحضور محرم لها مع البُعد عن الكلام معهم إذا اشتمل على ريبة أو خضوع بالقول.

وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7816، 4470، 3819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت